المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية، وإنه ولئن كان قانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه، إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولي الخاص فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون هو وحده الذي يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر، وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من الدائرة 308 بمحكمة هاريس بولاية تكساس الأمريكية هو حكم أجنبي فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون هو وحده الذي يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك أخذاً بمفهوم أحكام القانون الدولي ولا سبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولي الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابي إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقاً للأوضاع والشروط التي حددها المشرع المصري في المواد 296، 297، 298 من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التي حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبي أو الأمر الأجنبي فإن ولاية القاضي المصري تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبي بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضي إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضي المصري على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الصدد. [الطعن رقم 140 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 2028 ]

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام من أركانها الأساسية، وإنه ولئن كان قانون الدولة التى يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكما يصدر الأمر بتنفيذه، إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم فى مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفيا الشكل الصحيح، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه فى مصر، وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من الدائرة 308 بمحكمة هاريس بولاية تكساس الأمريكية هو حكم أجنبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ماهو متعارف عليه فى مصر وذلك آخذا بمفهوم أحكام القانون الدولى ولا سبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما انه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه  ليس له أثر ايجابى إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقا للاوضاع والشروط التى حددها المشرع المصرى فى المواد 296، 297، 298 من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التى حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر على رفض تذليل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضى إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز [الطعن رقم 140 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 2028 ]

و قد استقر قضاء محكمة النقض في ذلك على أنه "  وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس أنجليوس الأمريكية في الدعوى رقم172ـ808بتاريخ1986 /12 /9ـ هو حكم أجنبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك أخذا بمفهوم أحكام القانون الدولى ولاسبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابى إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقا لأوضاع والشروط التى حددها المشرع فى المواد 296، 297، 298 من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التى حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضى إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز " (الطعن رقم 106 لسنة 62 ق - جلسة 25 / 5 / 1993 - مكتب فني 44 - جزء 2 - صـ 528)

تعليقات