تمسك
الطاعن بجحد الصور الضوئية لمستندات ملكية المطعون ضدهم ولصور إعلامات الوراثة
التي تثبت صفتهم في الدعوى . دفاع جوهرى . التفات المحكمة عنه وقضائها بإلزام
الطاعن بصفته بالمبالغ المقضى بها تأسيساً على تلك المستندات . قصور وإخلال بحق
الدفاع . الطعن رقم ۲٥٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱٦ / ٥ / ۲۰۲۲
ملحوظه ان كان مقيم الدعوى احد ابناء المورث ومقدم شهادة قيد ميلاد يغني عن اثبات الصفه
إذ
كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول
الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده أولاً على قالة
عدم وجود إعلام وراثة للمستأجرة الأصلية لبيان ما إذا كان سالف الذكر من
ورثتها من عدمه في حين أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قدم أمام
محكمة أول درجة بجلسة 21/4/2016 محرراً رسمياً هو شهادة ميلاده ثابتاً بها
أن المستأجرة الأصلية هي والدته ومن ثم يكون هذا المحرر قد قطع بصفته
باعتباره أحد ورثة المستأجرة الأصلية مما يحق للطاعنة توجيه دعواها له
بإنهاء عقد الايجار ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك وقضى بإلغاء
الحكم المستأنف بالنسبة له وحده باعتباره هو الذى أقام الاستئناف موضوع
الحكم المطعون فيه لعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد
خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما
يوجب نقضه ، وإذ كانت الدعوى بانتهاء عقد الإيجار هي الوجه المقابل
لامتداده بحسبان أن الحكم في أي منهما ينطوي على قضاء ضمني برفض الأخرى فإن
نقض الحكم في الدعوى الأصلية يترتب عليه نقض الحكم في الدعوى الفرعية
الطعن رقم ٤٥٦۸ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۳۱ / ۸ / ۲۰۲۰ .