إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه الماثلة ضد الطاعن وأعلنت صحيفة الدعوى للنيابة العامة بعد ورود التحريات بإقامته خارج البلاد وليس له موطن معلوم وقد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يعاد إعلانه حتى يعتبر الحكم حضورياً في حقه وفقاً للقانون ومن ثم يكون الحكم المستأنف باطلاً ، وكان الطاعن قد تمسك بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه لم ينشئ لنفسه أسباباً مستقلة بل قضى بتأييد الحكم المستأنف وأحال إليه في أسبابه رغم بطلانه بمقولة أن إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى قد تم في مواجهة النيابة وهو ما لا يغنى عن إعادة الإعلان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۱۰٥۱ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۲۰۰۹
إذ كان الثابت من الأوراق وفق ما جاء بمذكرة دفاع المطعون ضدها الأولى المقدمة أمام محكمة النقض أن الطاعنة أعلنتها بصحيفة الدعوى المبتدأة في مواجهة النيابة لغلق مقرها وقت الإعلان. ولم تتم إعادة إعلانها كما وأنها تخلفت عن حضور الجلسات أمام محكمة أول درجة وإذ تمسكت بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم رفض دفعها على قاله أنه تم إعلانها قانوناً فإنه يكون معيباً. الطعن رقم ۱۱۷٥۱ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۱٥