المادة (124من قانون الاثبات )
إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا, ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها, فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة، وفي اليوم الذي حددته ٠٠
ومن المستقر عليه باحكام لنقض ( أن النص في المادة 114/1 من قانون الإثبات على أنه "يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر. على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفًا في توجيهها"، وفي المادة ١٢٤ منه على أنه "إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضرًا بنفسه أن يحلفها فورًا أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلًا، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادًا للحلف إذا رأت لذلك وجهًا، فإن لم يكن حاضرًا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفى اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلًا" يدل على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي، وأن عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها، إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب، وأنه إذا صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع عن الحلف ولم يردها ولم ينازع اُعتبر ناكلًا.)( الطعن رقم ۲٦۳۳۰ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲٥ / ۱۱ / ۲۰۲٤)
لو كان المراد تحليفه حاضر بشخصه وقبل الصيغه وجب عليه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه دون حكم والا اعتبر ناكل ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها
تعليقات