لو كان المراد تحليفه حاضر بشخصه وقبل الصيغه وجب عليه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه دون حكم والا اعتبر ناكل ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها

المادة (124من قانون الاثبات ) 

 إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا, ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها, فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة، وفي اليوم الذي حددته ٠٠

تعليقات