النص فى المادة 296 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل و على ذلك يتعين أن تعامل الأحكام الأجنبية فى مصر ذات المعاملة التى تعامل بها الأحكام المصرية فى البلد الأجنبى الذى أصدر الحكم المراد تنفيذه فى مصر ، و إكتفى المشرع فى هذا الصدد بالتبادل التشريعى و لم يشترط التبادل الدبلوماسى الذى يتقرر بنص فى معاهدة أو إتفاقية ، و يجب على المحكمة أن تحقق من توافر شرط التبادل التشريعى من تلقاء نفسها [الطعن رقم 1136 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 815 ]
تعريف التبادل التشرعي
أن النص في المادة 296 من قانون المرافعات على أن "الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه". يدل على أن المشرع أخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل وعلى ذلك يتعين أن تعامل الأحكام الأجنبية في مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر واكتفى المشرع في هذا الصدد بالتبادل التشريعي ولم يشترط التبادل الدبلوماسي الذي يتقرر بنص في معاهدة أو اتفاقية ويجب على المحكمة أن تتحقق من توافر شرط التبادل التشريعي من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وتحقق من توافر شرط التبادل المنصوص عليه في المادة 234 من قانون المرافعات اليمني والمادة التالية لها الخاصة بشروط تنفيذ الحكم الأجنبي على إقليم اليمن وكانت هي ذات الشروط الواردة بالمادة 298 من قانون المرافعات المصري والتي تكفي لتنفيذ الحكم الأجنبي في مصر فإن الحكم المطعون فيه ويكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي بمخالفة القانون على غير أساس. [الطعن رقم 1136 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 815 ]
إذ كان المقصود بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة لتنفيذ الأحكام القضائية فيما بين الدول هو التبادل التشريعى المنظم باتفاقات ومعاهدات دولية تعترف فيها كل دولة بما يصدر من أحكام في الدولة الأخرى وقابليتها للتنفيذ داخل أراضيها الإقليمية ، فإن ثبت هذا التبادل التشريعى فإن شرط المعاملة بالمثل يكون قد تحقق وعلى من يدعى خلاف ذلك إقامة الدليل على مدعاه . الطعن رقم ۱۸۲٤۹ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۳ / ٤ / ۲۰۰۸مكتب فنى ( سنة ٥۹ - قاعدة ۷۷ - صفحة ٤۲٥ )
يجوز تنفيذ الحكم الاجنبي في مصر في حالة وجود تبادل تشريعي رغم عدم وجود معاهده شرط عدم مخالفته للنظام العام ( تعريف التبادل التشريعي )
تعليقات