.. فمن المقرر وفقاً لنص المادة ( 90 ) من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة أنه ؛ يعتبر حائزاً كل مالك أو مستأجر يزرع ارض زراعية لحسابه أو يستغلها بأي وجه من الوجوه ، وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض الزراعية حائزاً ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر
فان ( المقصود بالحيازة الزراعيه هو سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية ويباشرها باسمه ولحسابه )(. الطعن رقم ٥۳٤۱ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱۰ / ٦ / ۲۰۱۳)الطعن رقم ٤۲٥٥ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲٥ / ۱۱ / ۲۰۲٤
أن المقصود بالحيازة في هذا الصدد (بيانات الحيازة الزراعية) هو معناها المعرف به في القانون وهي سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه.)( الطعن رقم ۱۱٦۲٦ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۳ / ٥ / ۲۰۲٤)
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه اشترى أطيان النزاع بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 30/1/2015 من المطعون ضده الأول - الذي اشتراها من مورثة المطعون ضدهم ثانيًا والمسجلة باسمها في الجمعية الزراعية - واستلمها منه ووضع اليد عليها فأصبح الحائز الجديد لها بسيطرته المادية وحيازته القانونية لها باسمه ولحسابه، مما كان لازمه تطبيق المحكمة للقواعد القانونية سالفة البيان دون توقف على استناد الطاعن إليها وإجابته لطلبه بنقل هذه الحيازة إليه بالجمعية الزراعية والتي لم تعترض على طلبه بتعديل الحيازة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة إن المطعون ضده الأول - البائع له - ليس لديه حيازة باسمه لدى الجمعية الزراعية، وإنما الحيازة مسجلة باسم مورثة المطعون ضدهم ثانيًا التي أنكرت البيع للطاعن، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما جرّه إلى الخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه. الطعن رقم ٤۲٥٥ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲٥ / ۱۱ / ۲۰۲٤
وهنا تجدر الاشاره الى انه لا يحق للمدعي نقل بيانات الحيازه اذا كانت حيازته حيازه حكميه الوارده بنص الماده 952 من القانون المدني ولكن يشترط ان تكون ماديه
تنص الماده 952 من القانون المدني على انه ( تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة، ولو لم يكن هناك تسلّم مادي للشيء موضوع هذا الحق.)
يشترط ان يكون المدعي حائز للارض الزراعيه حيازه ماديه فعليه لنقل بيانتها باسمه بالجمعيه الزراعيه
تعليقات