لا يلزم تسلم الخصم صورة الصحيفه بالجلسه او إقراره بالاستلام كون المشرع افترض علمه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة

أن مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1/10/1992 يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين : أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه أو المستأنف ضده ، والثانى هو حضور المدعى عليه أو المستأنف ضده بالجلسة سواء كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن أعلنت له أصلاً . إذ أن حضوره يقوم مقام الإعلان ، ويتحقق به مبدأ المواجهة القضائية وتنعقد به الخصومة ، سواء تنازل المدعى عليه – أو المستأنف ضده – صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفتها أو لم يتنازل عنه ، ولا يلزم إقراره باستلامه صورة الصحيفة أو أن يتسلمها بالجلسة دون اعتراض منه ، وسواء تقدم بدفاع أو مستندات في الدعوى أو لم يقدم ، بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه - أو المستأنف ضده - بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة ، ويتحقق هذا الأثر سواء كانت صحيفة الدعوى أو الاستئناف قد أعلنت وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت له أصلاً باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه أو المستأنف ضده تنعقد أيضاً بحضوره في الجلسة الطعن رقم ۹۲۷ لسنة ٦۳ ق - جلسة ٥ / ۱۱ / ۲۰۱۹
تعليقات