الحكم بسقوط الخصومه يترتب عليه الغاء جميع اجراءاتها عدا السابقه عليها و الاحكام القطعه الصادره فيها وأجاز للخصوم التمسك بها

أن اعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني، ولم يطلب المدعى السير فيها وفقاً لنص المادة ۸۲ من قانون المرافعات، وكذلك سقوط الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه المنصوص عليه في المادة 134 من القانون السابق صورتان من صور الجزاء قدرها المشرع لحكمة واحدة وهي تقصير المدعى في موالاة السير في الدعوى لحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، الأمر الذى يقتضى توحيد الأثر المترتب على كلا الجزاءين، ولما كان المشرع قد رتب في المادة ۱۳۷ من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى، إلا أنه اعتداداً منه بحجية الأحكام القطعية فيها قبل ترتيب الجزاء على وقوع المخالفة جعلها بمنأى عن السقوط والإجراءات السابقة عليها وأجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة في ذاتها ولازم ذلك أن تكون محل اعتبار بين الخصوم، ويتحاجون بها في دعاوى لاحقة بينهم عن ذات المدعى به محلاً وسبباً إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن آثاراً أشد من الآثار التي رتبها على سقوط الخصومة فضلاً عن أن الحكمة التي أملت على المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، وهى احتمال زوال معالم الإثبات عند إعادة رفع الدعوى، وهو ما يتحقق كذلك في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، والتي ترتب عليها ذات الآثار إلا أنه لا يسقط الحق في الأحكام القطعية الصادرة فيها. الطعن رقم ۱۳۲٦۲ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۹ / ۱۱ / ۲۰۲۳

تعليقات