من المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه ( ولئن كان الشريك على الشيوع لا يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة ، ومن ثم ليس له أن يطلب استلامها لأن القضاء له بالتسليم فى هذه الحالة يترتب عليه إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون، إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم شائعاً أى حكمياً وذلك بوضعها تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها وهو ما لا يعتبر قسمة للمال الشائع. )(الطعن رقم ٥۱۰۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۱۹مكتب فنى ( سنة ۷۰ - قاعدة ۳۷ - صفحة ۲۸۰ )
أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم شائعاً أى حكمياً وذلك بوضعها تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها وهو ما لا يعتبر قسمة للمال الشائع )( الطعن رقم ۲٥۲۱۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۲ / ۲ / ۲۰۲٤
التسليم الحكمي ينقضي به الالتزام
أن مؤدى نص المادة 435 من القانون المدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي، بل أفترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستول المشتري علي المبيع استيلاء ماديا، فإذا تم التسليم علي هذا الوجه انقضي التزم البائع به وبرئت ذمته منه [الطعن رقم 1425 - لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1988 ]