مؤدى نص المادتين 179، 324 من
التقنين المدني أنه إذا تولى شخص عملا لآخر، وأبرم له تصرفاً قانونياً رغم إرادته،
وأدى هذا التصرف، أو ذلك العمل إلى افتقار في جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة
إلى الآخر، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني، فإن المثري يلتزم بتعويض المفتقر
بأقل القيمتين، الإثراء أو الافتقار [الطعن
رقم 312 - لسنة 37 ق - تاريخ الجلسة 16 / 5 / 1972
ولما كان مقتضى مبدأ الإثراء وفقاً للمادة 179 من القانون المدني، أن يلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما أثرى، أي أنه يلتزم برد أقل قيمتي الإثراء والافتقار، وكان تقدير قيمة الزيادة في مال المثري بسبب ما استحدث من بناء يكون وقت تحققه أي وقت استحداث البناء، بينما الوقت الذي يقدر فيه قيمة الافتقار هو وقت الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتزم في تقدير قيمة ما زاد في مال المطعون عليه - رب العمل - بسبب ما استحدثه الطاعن - المقاول - من أعمال البناء، الحدود الواردة على عقد المقاولة الذي قضى بفسخه، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون الطعن رقم 583 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 17 / 3 / 1970