أن الأصل إعمالاً لنص المادة 61/1 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى، طالما أن الكتابة ليس القصد منها التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، وينصرف إعمال هذه القاعدة على التصرفات القانونية المدنية دون الأعمال المادية ، ويعد تصرفاً قانونياً كل عمل إرادى يأتيه الشخص بقصد إحداث أثر قانونى ، سواء اتخذ هذا العمل صورة التعاقد أو يكون صادراً عن إرادة منفردة ، أو يؤدى إلى إحداث أى أثر قانونى الطعن رقم ۱۳۳٤۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱ / ۱ / ۲۰۲٤
مفاد المادة 2/137 من القانون المدنى أن ذكر سبب الإلتزام فى العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقى و أن الإلتزام في الواقع معدوم السبب ، و الإدعاء بإنعدام السبب لا يجوز للمدين بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنياً ، لأنه إدعاء بما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابى ، طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمرة من قواعد النظام العام و ذلك عملاً بما تقضى به المادة 1/61 من قانون الإثبات و تقابلها المادة 1/401 من القانون المدنى الملغاة الطعن رقم ۳٦۹ لسنة ٤۳ ق - جلسة ۱۹۷٦/۱۲/۲۱مكتب فنى ( سنة ۲۷ - قاعدة ۳۳۱ - صفحة ۱۸۰۱ )
يجوز اثبات عكس ما هو ثابت بالكتابه بالبينه اذ كان التصرف قصد منه التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ومنها سبب الالتزام
تعليقات