أن الأصل إعمالاً لنص المادة 61/1 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى، طالما أن الكتابة ليس القصد منها التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، وينصرف إعمال هذه القاعدة على التصرفات القانونية المدنية دون الأعمال المادية ، ويعد تصرفاً قانونياً كل عمل إرادى يأتيه الشخص بقصد إحداث أثر قانونى ، سواء اتخذ هذا العمل صورة التعاقد أو يكون صادراً عن إرادة منفردة ، أو يؤدى إلى إحداث أى أثر قانونى الطعن رقم ۱۳۳٤۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱ / ۱ / ۲۰۲٤