الاختصاص بالمنازعات التي تنشأ بشان عقود التخصيص للانتفاع باملاك الدوله الخاصه ينعقد للقضاء العادي

إذ كان البين من الأوراق خلو الحكم المطعون فيه مما يفيد أن أرض النزاع التي أقيم عليها الحانوت من الأموال العامة التي خُصِصت سواء بالفعل أو بمقتضى القانون أو قرار جمهوري أو وزاري للمنفعة العامة أو أن عقد النزاع تتوافر فيه الشروط – المار ذكرها – اللازمة لاعتباره عقدًا إداريًا أو أنه يتعلق بنشاط مرفق عام اتصالًا يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه ومن ثم فإن المنازعة تخضع لأحكام القانون الخاص باعتبار أنه يرد على مال خاص لإحدى الهيئات الخاصة ذات النفع العام ويكون الاختصاص بنظر الدعوى مُنعقدًا للقضاء العادي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون الطعن رقم ۲۸٤ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۸ / ٥ / ۲۰۲٤

تعليقات