الحكم الصادر بشهر الإعسار منشئ لا كاشف وهو حجة على الكافة أي انه منشئ لحالة قانونية جديدة فقد نقل المدين إلى حالة إعسار يرتب عليها القانون نتائج هامة . فهو حجة على الكافة . بالمدين الذى شهر الحكم إعساره يعتبر معسراً لا بالنسبة إلى الدائن الذى رفع دعوى شهر الإعسار وحده بل أيضاً بالنسبة إلى سائر الدائنين وكذلك بالنسبة إلى الغير ممن قد يتصرف له المدين فلا ينفذ تصرفه . ذلك أن حالة الإعسار لا تتجزأ ، ولا يصح أن يعتبر المدين معسراً بالنسبة إلى بعض ، وموسراً بالنسبة إلى الآخرين
ويترتب على أن الحكم بشهر الإعسار
أمران 1- يجوز لكل ذى مصلحة – كدائن لم يدخل فى الدعوى أو شخص تصرف له المدين المعسر – أن يطعن فى الحكم بشهر الإعسار عن طريق اعتراض الخارج عن الخصومة ، إذا أثبت أن دعوى شهر الإعسار إنما رفعت غشاً بالتواطؤ بين طرفى الدعوى أو أن المدين قد أهمل إهمالاً جسيماً فى الدافع عن نفسه ونجم عن هذا الإهمال أن حكم بشهر إعساره " م 450 فقرة 1 مرافعات " . 2 - مادام الحكم حجة على الكافة ، فقد كفل له القانون وسائل للعلانية حتى يتمكن ذوو الشأن ومن لهم مصلحة أن يعلموا به.عن طريقين : ( 1 ) طريق قلم كتاب المحكمة الابتدائية التى أصدرت الحكم بشهر الإعسار ، وهذه هى الجهة المحلية للإعلان عن الحكم . ( 2 ) طريق قلم كتاب محكمة مصر الابتدائية ، وهذه هى الجهة المركزية الرئيسية للإعلان عن الحكم .
( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثاني نظرية الالتزام طبعه منقحه 2004 ص 1131)