نص الماده 949 /1 من القانون المدني لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمّله الغير على سبيل التسامح
إذ كان البين من الأوراق وتقريرى الخبرة المقدمين في الدعوى أن وضع يد المطعون ضده ومورثه من قبل على المنزل محل النزاع بطريق التسامح من المطعون ضدهم ، وبمناسبة استئجاره منهم أرضاً زراعية وهو ما لا يكسبه حقاً على المنزل مهما طال وضع اليد عليه ، إذ تنتفى بالتسامح نية التملك اللازمة لكسب ملكيته بالتقادم الطويل ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك بتوافر نية تملك المطعون ضده للمنزل محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية على ما استظهره من قيام المطعون ضده بإجراء الترميمات به ، وتوصيل التيار الكهربائى والمياه إليه ، حال أن هذه الأفعال ليست كافية بمجردها لاستخلاص أن المطعون ضده قصد بها تغيير صفة حيازته للمنزل محل النزاع بما يعارض حق الطاعنين وإنكار ملكيتهم للمنزل ودون أن يتثبت الحكم من تغيير صفة الحيازة وتوافر نية التملك مقرونة بشروط التقادم الطويل المكسب للملكية ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ). الطعن رقم ۷٥٦٦ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۱۷