الاعتراض على قائمتي الرسم كون الحكم صدر بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسه هو نزاع يدور حول اساس الالتزام فيكون نظرها والطعن في الحكم الصادر فيها محكوماً بإجراءات المرافعات العادية
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أبدوا اعتراضهم على قائمة الرسوم محل التداعي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى لعدم انشغال ذمتهم بالرسوم المطالب بها على سند من انتهاء الدعوى الصادر بشأنها أمري التقدير المار بيانهما بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي ومن ثم فلا يستحق عنها رسم أكثر مما حصل عند رفعها ، فإنها بذلك تدور حول أساس الالتزام بالرسم فيكون نظرها والطعن في الحكم الصادر فيها محكوماً بإجراءات المرافعات العادية ، الطعن رقم ٦۳۹۹ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۷ / ٦ / ۲۰۲۰
اسس تقدير الرسم
إن النص في المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ( المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 ) بالرسوم القضائية على أن " إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى في مسألة فرعية أو حكم تمهيدى في الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، وتحسب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المتصالح عليه هذه القيمة . ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المتصالح عليه ، وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت . وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه وإذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه " يدل على أنه يشترط لاستحقاق الرسم النسبى على ما يجاوز الرسوم السابق سدادها عند رفع الدعوى أن يتم إثبات ما إتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أن يقدموا عقداً مكتوباً يلحق بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ليكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لاعطاء صور الأحكام كما جاء بنص المادة 103 من قانون المرافعات أو يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد كما جاء بصلب المادة 21من قانون الرسوم فإن خلا محضر الجلسة من إثبات ما اتفق عليه الطرفان أو من إلحاق عقد الصلح وإثبات محتواه في صلبه فلا محل للإلزام برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عن ألف جنيه . الطعن رقم ۱۰۷۹۸ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۲٤ / ٥ / ۲۰۱۰
مع الاخذ في الاعتبار انه في حالة صدور حكم قطعي في المنازعه يستحق على الدعوى كامل الرسم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من احتساب الرسم على أساس قيمة القسط الأخير من ثمن المبيع باعتبار أن هذه القيمة هى وحدها المتنازع عليها رغم أن الصلح بين طرفى الدعوى - الصادر بشأنها أمرا التقدير - قد انصب على العقد بكامله ، كما أن المادة ۲۰ من قانون الرسوم القضائية ۹۰ لسنة ١٩٤٤ قد أوجبت - فى حالة الحكم بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بعد صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع - تحصيل الرسم كاملاً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرة الأولى من المادة ۷۱ من قانون المرافعات والمضافة للمادة ۲۰ مكرراً من قانون الرسوم ٩٠ سنة ١٩٤٤ والمضافة بالقانون رقم ٦٦ سنة ١٩٦٤ على أنه " إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد " ، والنص فى المادة ۲۰ من قانون الرسوم المشار إليه المعدل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ١٩٥٦ على أنه " إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة ١٢٤ مرافعات - قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع - لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ... " يدل على أنه إذا تصالح المدعى مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد لأن المدعى وقد تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد المشرع من حث المتقاضين على المبادرة بإنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقى على عاتق المحاكم ، أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ، ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق على الدعوى فى هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، أما إذا أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع فيستحق الرسم كاملاً ، وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يجاوز المتصالح عليه هذه القيمة .. ولما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى ١٤٣ لسنة ٢٠١٤ محكمة الجيزة الابتدائية بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ 12/3/2012 لعدم سداد المشترى الدفعة الأخيرة من الثمن وحكم برفضها فأقام الاستئناف ۱۱۲۲٦ لسنة ۱۳۱ ق القاهرة ، وفيه ندبت المحكمة خبيراً ثم قضت بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى وألزمت المستأنف - المطعون ضده - المصاريف ومن ثم فإن مؤدى ذلك هو استحقاق رسم نسبى كامل على كامل قيمة الطلب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل أمرى تقدير الرسوم محتسباً إياها على أساس قيمة القسط الأخير من الثمن فقط باعتباره قيمة الشئ المتنازع عليه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . الطعن رقم ۸٦۲٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱ / ۱ / ۲۰۲٤
اذ قضت المحكمه بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسه لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية اذ كان الحكم صدر قبل صدور اي حكم قطعي او فرعي في الدعوى وتحسب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المتصالح عليه هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المتصالح عليه
تعليقات