ثبوت إجازة نصوص العقد للطاعنة استيفاء المبالغ المستحقة لها مقابل نفقات الصيانة خصماً من مقابل الانتفاع بالعين المستحق للمطعون ضدها وتوقف صيغة الشرط الفاسخ رهينة ببيع الوحدة للغير . عدم إفادته اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتمًا من تلقاء نفسه في حالة التأخر في دفع مقابل نفقات الصيانة وفق م158 مدنى . مؤداه . إعمال أحكام الشرط الفاسخ الضمنى المنصوص عليه بالمادة 157 مدنى ومنها جواز رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر برفضه طلب الفسخ تأسيسا على أن المطعون ضدها سددت كامل ثمن الوحدة المبيعة وأن التزامها بسداد مبلغ وديعة الصيانة قليل الأهمية بالنسبة لجملة التزاماتها قبل الطاعنة . صحيح . النعى عليه بهذا السبب . يضحى على غير أساس . الطعن رقم ۹٦۰٤ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱٦ / ۳ / ۲۰۲۱
يحق للمحكمه عدم القضاء بفسخ العقد اذ كان المشتري سدد كامل الثمن دون وديعة الصيانه اذ كان هذا الاتزام قليل الاهميه بالنسبه لجملة الالتزامات وذلك مرهون بعدم توافر الشرط الصريح الفاسخ او عدم تحقق شروط اعماله
تعليقات