الدعوى لا تقبل التجزئه اذا كانت الملكيه مشاع دون تحديد انصبه وتقبل التجزئيه ان كان كل شريك يضع يده على جزء مفرز

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت بطلب نقل بيانات حيازة أرض التداعى إلى أسم الطاعنين وآخرى بسجلات الوحدة الزراعية بالجمعية التعاونية دون تحديد نصيب كلا منهم في الملكية ويعتبروا بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل فيها الفصل سوى حل واحد بعينه بما لازمه أن يكون واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعها غير قابل للتجزئة ، لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد سبق وكلفت الطاعن التاسع باختصام باقى الطاعنين و روزه زكى يعقوب المحكوم عليهم بموجب الحكم المطعون فيه ، إلا أنه قعد عن ذلك رغم إعلانه فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله . الطعن رقم ٦۲۸٤ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲ / ٥ /  ۲۰۱۷

ملحوظه ان كان كل من الشركاء يضع يده على جزء مفرز فتكون الدعوى على هذا النحو تقبل التجزئه

إذ إن النزاع المطروح يتعلق بنقل بيانات حيازة الأطيان محل النزاع بالجمعية الزراعية المختصة بأسماء المطعون ضدهم أولاً وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن كل من الطاعنين يضع يده على جزء مفرز منها ومن ثم فإن الموضوع في صورة الدعوى المطروحة يكون قابلاً للتجزئة وبالتالى لا يؤثر القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأولى والثالث على الطعن المرفوع صحيحاً من باقى الطاعنين . الطعن رقم ٤۰۰۳ لسنة ٦۹ ق - جلسة ۷ / ۱۲ / ۲۰۱۱

تعليقات