صاحب الصفه هو رئيس مجلس ادارة الجمعيه وهو من يمثلها امام القضاء

أنه من المقرر وفقا لنص المادة 43 من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 أنه يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها لمده خمس سنوات كما تنص المادة 47 من ذات القانون على أنه يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشره الأعمال التي تتصل بنشاطها وإصدار القرارات الخاصة بذلك أو ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية
وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن الجمعية التعاونية الزراعية لها شخصية اعتبارية - لا يغير من ذلك خضوعها لإشراف الدولة- ومفاد ذلك أن مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية هو المختص والمنوط به القيام بجميع الأعمال المتعلقة بنشاط الجمعية ومنها نقل الحيازة الزراعية من شخص إلى شخص بسجلات الجمعية الزراعية وكذا إصدار بطاقات الحيازة الزراعية وإدراج الحيازة في السجلات ويمثل الجمعية أمام القضاء وفي مواجهة الغير هو رئيس مجلس إدارتها"طعن رقم 1851 لسنة 49 قضائية جلسة 9/12/1980 "
تعليقات