الدفع بسقوط الخصومه ليس من النظام العام ومقرر لمصلحة الخصم

أن سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح في الدعوى هو جزاء فرضه المشرع على المدعي ومن في حكمه كالمستأنف الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة وهو مما يتصل بمصلحة الخصوم فلا يجوز للمحكمة أن تنزله على واقعة الدعوى إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذي يملك التنازل عنه صراحةً أو ضمناً بأن يصدر عنه ما يُستفاد على وجه القطع واليقين أنه يعتبر الخصومة قائمة مُنتجة لآثارها ويدل على قبوله ورضاه ورغبته في متابعة السير في الدعوى والتعرض لموضوع النزاع. الطعن رقم ۱٦٥٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۹ / ۱۲ / ۲۰۲۳

تعليقات