واستقرت احكام محكمة النقض ايضا على ان ( للدولة على الأموال العامة حق إستعمالها و إستثمارها و يجرى ذلك وفقاً لأوضاع و إجراءات القانون العام ، و أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لإنتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص .. ومتى كان الثابت أن قطعة الأرض محل النزاع التى كان ينتفع بها المطعون ضده على سبيل الترخيص هى مال عام فإن هذا الإنتفاع يعتبر من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و تخرج من ولاية المحاكم العادية لتدخل في إختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه ، و يتعين إعمالاً لحكم المادة ١ / ٢٦٩ من قانون المرافعات - إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعدم إختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى و بإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها ). ( الطعن رقم ٢٠٣٢ لسنة ٥٢ ق جلسة 26/١٢/1985 مكتب فنى سنة ٣٦ - قاعدة ٢٥١ - صفحة ١٢١٦ )
من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته، وبطبيعته مؤقتاً، وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه، والرجوع فيه قبل حلول أجله، ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه، وإعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه، كل أولئك أعمال إدارية، يحكمها القانون العام، وكون الترخيص يصرف مقابل رسم يدفع لا يخرجه من طبيعته تلك، ولا يجعله عقد إيجار لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف البيان أن المطعون عليه الثاني إنما ينتفع بالمال العام، فإن هذا الانتفاع وعلى ما أورده الحكم المطعون فيه يعتبر من الأعمال الإدارية بحكم القانون العام، وإذ تقضي المادة العاشرة من القانون رقم 165 سنة 1955 - في شأن تنظيم مجلس الدولة - بأن يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر، فإن الاختصاص بنظر الدعوى رقم 187 سنة 56 مدني كلي المنصورة المرفوعة في ظل هذا القانون يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 187 سنة 56 مدني كلي المنصورة والقضاء بعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظر هذه الدعوى.[الطعن رقم 202 - لسنة 37 ق - تاريخ الجلسة 14 / 3 / 1972