المطالبه الجنائيه بقيمة الشيك المعطى كضمان للوفاء بالاقساط يعد قرينه على التنازل الضمني عن اعمال الشرط الصريح الفاسخ

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تقدم بمذكرة بجلسة 1/2/2014 تمسك فيها بنزول الشركة المطعون ضدها عن الشرط الصريح الفاسخ مستنداً في ذلك إلى سبق مطالبتها بقيمة الشيكات المتمثلة في باقى الأقساط المستحقة لها عن الشقة المبيعة وذلك لإجباره على السداد إذ أقامت على المطعون ضده الثانى الدعوى الجنائية بشأنها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن دفاعه في هذا الشأن ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص ويفطن لدلالته رغم إنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور . الطعن رقم ۸٤۹٥ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱۳ / ۱ / ۲۰۱۹

تعليقات