النص في المادة 23 من قانون التجارة السابق الساري العمل بها بالمادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وفي المادة 28 منه والمادة 519 من القانون المدني يدل على أن إدارة شركة التوصية البسيطة تكون فقط للشركاء المتضامنين أو لأحدهم أو لمدير من غير الشركاء وأنه لا يجوز للشركاء الموصين تولي إدارة هذه الشركة ولو بناء على توكيل، وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً على أن يقتصر حق هؤلاء على مجرد إبداء النصح ومراقبة أعمال الإدارة فحسب[الطعن رقم 393 - لسنة 69 ق - تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2000 - مكتب فني 51 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 858 ]أن إدارة شركة التوصية البسيطة تكون فقط للشركاء المتضامنين أو لأحدهم أو لمدير من غير الشركاء، وأنه لا يجوز للشركاء الموصيين تولى إدارة هذه الشركة ولو بناء على توكيل وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً على أن يقتصر حق هؤلاء على مجرد إبداء النصح ومراقبة أعمال الإدارة فحسب. الطعن رقم ۷۳۳٤ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۱/۲۷
أنه " إذا كان صاحب الحق شخصاً اعتبارياً تثبت الصفة في المخاصمة عنه لمن يمثله ، ولما كانت شركة التوصية هى الشركة التى تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد او أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين " وأن الشركاء الموصيين " لا يجوز لهم أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل " يدل على أن الشريك الموصى في شركة التوصية لا يجوز أن يتولى إدارتها ولا يعد ممثلاً لها قانوناً ، بل يقوم بذلك واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين أو يعهد بإدارتها إلى شخص أجنبى عنها " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استلزم اختصام ورثة الشريك المتضامن " والدهم " وهم المطعون ضدهم بالإضافة إلى زوجته وبناته الثلاثة رغم أن دخولهم في الشركة كان بوصفهم شركاء موصيين ، ومن ثم لا يمثلونها ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى الخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ٥٦۸۲ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲۰۱٦/۰٥/۲۳
أن الشريك فى شركة تضامن أو الشريك المتضامن فى شركة توصية يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون مدينًا متضامنًا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتًا فى ذمة الشركة وحدها، ومن ثم يكون للدائن مطالبته على حدة بكل الدين. إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم شريك متضامن والمدير المسئول عن الشركة محل التداعى ويكون بذلك مسئول عن ديون الشركة مسئولية كاملة ويسأل فى أمواله الخاصة ومن بعده ورثته كلًا فى حدود ما آل إليه من تركة مورثهم عن كافة ديون الشركة فيكون مدينًا متضامنًا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابت فى ذمه الشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض إلزام المطعون ضدهم بالوفاء بقيمة الشيك كلًا فى حدود ما آل إليه من تركة مورثهم على أساس أنها مديونية على الشركة وأنها لها ذمة مالية منفصلة وشخصية معنوية مستقلة ومنفصلة عن ذمة الشركاء وأن تلك الشركة هى المدينة بالشيك سند الدعوى وأن توقيع المورث كان بصفته ممثلًا للشركة بعد جدولة المديونية مع البنك ومن ثم انتهى إلى عدم أحقية البنك فى طلباته فإنه يكون معيبًا. الطعن رقم ۱۲٥۲٦ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۰۲۲/۱۰/۱۹
شركة التوصية البسيطة تتكون من شركاء متضامنين وموصين وحق الاداره والتمثيل امام القضاء يكون فقط للشركاء المتضامنين أو لأحدهم أو لمدير من غير الشركاء وأنه لا يجوز للشركاء الموصين تولي الاداره ولو بناء على توكيل ويحق اختصام الشريك المتضامن بشخصه للمطالبه بسداد دين عن الشركه من ماله الخاص
تعليقات