المستاجر يكون مسؤول عن تلف العين او هلاكها ان كان ذلك نتيجة تقصيره في اداء التزامه ولا يسأل عن ذلك إذا أثبت أن التلف أو الهلاك نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة

مؤدى نص المادة 583 من التقنين المدني أن المستأجر يلتزم بحفظ العين ورعايتها باذلاً في ذلك عناية الرجل المعتاد، فإن قصر في أداء إلتزامه ونتج عن تقصيره تلف العين أو هلاكها كان مسئولاً، ولئن أقام المشرع قرينة قانونية تفترض أن ما أصاب العين المؤجرة مرده إلى خطأ المستأجر إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، بمعنى ألا يسأل إلا عما يحدث فعلاً بسبب تقصيره هو أو تقصير من يسأل عنهم، وإذا أثبت أن التلف أو الهلاك نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة إنتفت مسئولية المستأجر[الطعن رقم 790 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1750 ]
تعليقات