العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات ولما كانت طلبات المطعون ضدهم بإلزام الطاعنين تقديم كشف حساب عن إدارة واستغلال ترخيص الصيد مع تقدير الريع المستحق لهم عن حصتهم فيه من 1986/1/1 حتى تاريخ رفع الدعوى فإنهم بذلك يكونون قد طلبوا ضمنا الحكم لهم بهذا الريع ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن الأول بالريع لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم الطعن رقم 4922 لسنة 63 ق - جلسة 19 / 1 / 1995 - مكتب فني 46 - صـ 206 - ق 41
إذا كانت الطلبات فى الدعوى تتسع لما قـضت به المحكمة ، فإنها لا تكون قد حكمت بما لم يطلــــبه الخصوم . لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضده هى تقدير قيمة الأرض المستولى عليها وما عليها من مبانى ومقابل الانتفاع عنها ، وهو ما ينطوى على طلب إلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المقضى به وتتسع طلباته فى الدعوى للقضاء به ، ومن ثم يكون النعى بهذا السبب على غير أساس . ( الطعن رقم 14389 لسنة 88 ق – جلسة 24/9/2019 )
حكم نقض مغاير
إذ كانت دعوى الحساب وإثبات الحالة لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحفظية على نفقة رافع الدعوى تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة, وأن تقرير الخبير المقدم فيها لا يقيد قاضي الموضوع عند نظر موضوع النزاع أمامه (2) . وان البين ممن الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضده الاول بصفته بحسب مرمى طلباته فيها لتصفية حساب استهلاك الكهرباء واثبات ما قام بسداده من مبالغ دون ان تتضمن الطلبات فيها أى طلب موضوعى , كما ان الشركة الطاعنة لم تطلب إلزامه بثمة مبالغ وأقتصرت الدعوى على اتخاذ المطعون ضده بصفته الإجراءات التحفظية بقصد إعداد الدليل مقدماً لتقديمه عند نظر موضوع النزاع على محكمة الموضوع لتفصل فيه , مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف من بعد ان أودع الخبير المنتدب فيها تقريره , وقد بلغت الدعوى منتهاها , ان تقضى بانتهاء الدعوى , وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك , دون أن يفطن لحقيقة المقصود من الطلبات , فإنه يكون معيباً . الطعن رقم ۱۷۲۷۲ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۱۳