يجوز التظلم من رسوم الشهر العقاري امام المحضر عند الاعلان او بتقرير في قلم الكتاب كتظلم او بصحيفه بطريق الدعوى العاديه لانه يستوى ان تكون منازعته في المقدار او اساس الرسم

ومن المستقر عليه ايضا باحكام محكمة النقض ان النص في المادة ٢٦ من ق ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر على رفع التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية إما أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم الكتاب سواء كانت المنازعة في مقدار الرسوم أو تناولت أساس الالتزام . لا يمنع ذوى الشأن أن يسلكوا الطريق العادى في رفع الدعاوى متى تضمنت الورقة التى يرفع بها التظلم البيانات التى يتطلبها القانون مؤدى ذلك أنه يستوى رفع التظلم بصحيفة أو بتقرير أو أبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير .( الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٦٠ قضائية والصادر بجلسة 26/٠٦/1995)
تعليقات