من نكل عن اداء اليمين دون ان يردها خسر دعواه والاعتراض على صيغة اليمين دون ردها يُحمل على انه نكول

نص الماده 118 من قانون الاثبات

كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه, وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن اعترض وكيله على صيغة اليمين الحاسمه الموجهة إليه من المطعون ضده وقام برد اليمين الحاسمة بصيغةٍ مغايرة  للصيغة التي وجهها له الأخير مما كان يتعين معه على المحكمة الابتدائية أن تفصل في منازعة المذكور، وأن توجه إليه اليمين المردودة عليه على مقتضى ما تنتهي إليه بشأن هذه المنازعة ثم تحدد جلسة لاستحلافه إن رأت موجبًا لتوجيهها إليه غير أن الحكم الذي أصدرته قد أعرض عن تحقيق تلك المنازعة، واتخاذ الإجراءات المُشار إليها ملزمًا الطاعن بأداء المبلغ المطالب به بعد أن اعتبره ناكلًا عن أداء اليمين الموجه له ابتداءً مُعمِلًا أثر ذلك النكول في حقه بالمخالفة للقواعد والإجراءات المقررة لحلف اليمين، وردها والنكول عن أدائها مع أن رد اليمين- في حد ذاته - لا يُعتبر نكولًا عن حلفها، الطعن رقم ٦۷٥۱ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤

 

 

تعليقات