لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 263 لسنة 1990 مدنى مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة القضائية على العقار الذى به شقة النزاع أنه استند في قضائه بتوافر الخطر الموجب للحراسة على أن المطعون ضده يضع يده على العقار وباع وحداته ويستأثر بإيراداته دون محاسبة باقى الشركاء، وقد حدد منطوق الحكم مهمة الحارس بإدارة العقار وتحصيل ريعه وإيراداته وتوزيعها على الشركاء بما يفيد بطريق اللزوم أنه ناط به استيفاء أقساط الثمن المستحقة من ثمن الشقق التى باعها المطعون ضده، وإذا كان الثابت بالأوراق أن الحارس بصفته استوفى من الطاعن الأقساط المستحقة عليه من ثمن شقة النزاع حتى شهر مايو 1994 بموجب إيصالات موقعة منه، فإن ذلك الوفاء يبرئ ذمة الطاعن وينتفى موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد البيع سند الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۷۰۹۲ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۱۲ / ۱۲ / ۱۹۹٥مكتب فنى ( سنة ٤٦ - قاعدة ۲٦۹ - صفحة ۱۳٦۸ )
استلام الحارس القضائي لباقي الاقساط المستحقه من ثمن شقة يكون هذا الوفاء مبرئ للذمه وينتفى موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ
تعليقات