أن لكل مالك علي الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشاع ، فإذا انفرد بوضع يده علي جزء من هذا العقار ، فإنه لا يعد غاصبا ً له و لا يستطيع أحد الشركاء إنتزاع هذا الجزء منه بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع علي واضع اليد علي حصته بمقابل الإنتفاع " . ( الفقرة الأولي من الطعن رقم " 2210 " لسنة 56 ق - جلسة 23 / 02 / 1989 م - مكتب فني رقم " 40 " - صفحة رقم " 623 " )
أن لكل مالك علي الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشاع ، فإذا انفرد بوضع يده علي هذا العقار ، فإنه لا يعد غاصبا ً له و لا يستطيع أحد من الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع علي واضع اليد بما يزيد علي حصته بمقابل الإنتفاع عن القدر الزائد " . ( الفقرة الأولي من الطعن رقم " 1997 " لسنة 57 ق - جلسة 26 / 10 / 1989 م - مكتب فني رقم " 40 " - صفحة رقم " 844 " )
وأن لكل مالك علي الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشاع ، فإذا انفرد بوضع يده علي جزء من هذا العقار ، فإنه لا يعد غاصبا له و لا يستطيع أحد الشركاء إنتزاع هذا الجزء منه بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع علي واضع اليد علي حصته بمقابل الإنتفاع " .( الفقرة الأولي من الطعن رقم " 2210 " لسنة 56 ق - جلسة 23 / 02 / 1989 )