يجب ان تكون اليمين الحاسمه حاسمه ومنتجه في النزاع وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام و لا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى دون أن يكون حاسم للنزاع والا قضت المحكمه بعدم قبولها مؤداه لا يجوز توجيهها بدعوى مبتدأه وحكم نقض يفيد انه يجوز اقامتها لان المشرع لم يحدد الدعاوى التى يجوز رفعها وإنما يشترط لقبول الدعوى أن تكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفى المصلحة المحتملة وان احتمالية المطالبه بطلب موضوعي عقب النكول يتوافر به المصلحه المحتمله

وكان من المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه في خصوص الواقعة التي ينحسم بها النزاع ولا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل في الدعوى وكانت اليمين الحاسمة بالصيغة الموجهة بها من الطاعن تدور حول تسليم مبلغ الإيصال للطاعن لتوصيله للمستفيد وكانت تلك الوقائع التي انصبت عليها اليمين لا تعدو أن تكون مجرد أدلة لإثبات دفاع مطروح من الطاعن دون أن تكون هذه الوقائع - على فرض ثبوتها باليمين الموجهة - حاسمة للنزاع من براءة ذمته ويكون نعي الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس ويضحى الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبيئة بالمادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات ؛ وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون ....الطعن رقم 10770 لسنة 94 ق - جلسة 20 / 12 / 2025
المقرر أن مفاد المواد من ١١٤ حتى ١٣٠ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٦ أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضى أن يجيب الخصم لطلبه متى توافرت شروط توجيهها وهى أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام ، ويجوز للقاضى أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو كان توجيهها تعسفاً من الخصم ، وخلاصة القول أن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لإثبات دعواه ( الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٦٧ ق جلسة 27/٠٦/2009 )
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن نازع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها في اليمين الموجهة إليه بصيغة " ... " لكونها غير حاسمة في النزاع وغير منتجة فيه ، وكانت هذه الصيغة لا تنصب مباشرة على موضوع النزاع الراهن الذى يدور حول تنازله عن المكان المؤجر لشقيقته أو تركه العين المؤجرة لها وإنما انصبت على إقامة شقيقته بالعين وعدم إقامته معها إقامة دائمة مستمرة ، وكان إقامة شقيقة الطاعن بعين التداعى المؤجرة للطاعن وانقطاعه عن الإقامة بها لفترة طالت أم قصرت لا يدل بذاته على تنازله عن إيجار العين أو تركه لها مادام قائماً بتنفيذ التزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة ، ومن ثم فإن توجيه اليمين إليه بالصيغة سالفة البيان تكون منصبة على مجرد دليل في الدعوى وغير حاسمة في النزاع لتوجيهها في غير حالاتها ومن ثم كان يتعين على محكمة أول درجة أن ترفض توجيهها له لعدم توافر شروط قبولها الواردة بالمادة 115 من قانون الإثبات ، وإذ خالفت المحكمة هذا النظر وحكمت بتوجيه اليمين بالصيغة المشار إليها وأعملت الأثر الذى رتبه القانون على النكول عن حلفها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويجوز استئناف حكمها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم المستأنف على سند من صدور ذلك الحكم بناءً على تلك اليمين التى لا تتوافر شروط قبول توجيهها على النحو سالف البيان فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى الفساد في الاستدلال . الطعن رقم ۱٤۸٦۰ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۲۲ / ۱۲ / ۲۰۱۳
وكان من المقرر نقضا أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه فى خصوص الواقعة التى ينحسم بها النزاع و لا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى ( الطعن رقم 1188 لسنة 52 ق - جلسة 29/1/1989 - س 40 - ع 1 - ص 321)
إذ كان الثابت أن المطعون ضدها قد توخت من منازعتها طرد الطاعنين من أرض التداعي المملوكة لها للغصب، وبعد أن تمسك الطاعنون بشرائهم أرض التداعي من مالك ظاهر وجهوا لها يمين حاسمة تدور حول حضورها واقعة بيع المالك الظاهر لهم تلك الأرض وعلمها بالبيع، وكانت اليمين على هذا النحو لا تعدو أن تكون مجرد دليل لإثبات دفاع مطروح من الطاعنين دون أن تكون حاسمة للنزاع في شأن الغصب أو قيام نظرية الوضع الظاهر بما تقتضيه من أمور موضوعية تتمثل في ظهور المتصرف بمظهر المالك الحقيقي وحسن نية المشتري وإسهام المالك الحقيقي بخطئه في ظهور المتصرف بذلك المظهر، وهي أمور لا يحسمها مجرد حضور المطعون ضدها واقعة البيع أو علمها بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض توجيه تلك اليمين فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما وقع فيه من تقريرات قانونية خاطئة، ويضحى النعي عــلــيــه بــهـــذا الـــوجـــــه (مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع) غـــيــــر منتج وبالتالي غير مقبول. الطعن رقم ۲۱۲۳ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۷ / ۳ / ۲۰۲۱
ومن المقرر فقها انه ( ومن ثم يفترض توجيه اليمين الحاسمة وجود دعوى منظورة أمام القضاء تكون هذه اليمين دليلاً فيها , فلا تقبل الدعوى المبتداه بتوجيه اليمين الحاسمة دون طلبات موضوعية , فالدعوى هي الحق في الحماية القضائية ، أما الحق الموضوعي الذي ترفع به الدعوى فسببه هو الواقعة القانونية المنشئة له سواء كانت عقد أو إرادة منفردة أو فعل ضار أو فعل نافع أو القانون ، أما سبب الدعوى فهو الاعتداء على هذا الحق , وأن مضمون الحق الموضوعي هو الالتزام بأداء عمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء , أما المطالبة القضائية فهو العمل الإجرائي الذي يباشر به الشخص حقه في الدعوى.أي حقه في الالتجاء إلي القضاء .)( تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه أ / محمد كمال عبد العزيز الجزء الاول الطبعه الثالثه 1995 ص 432)
وفي هذا استقر الفقه ايضا انه ( يجب ان تكون الواقعة موضوع اليمين واقعة يدعيها المدعى وينكرها المدعى عليه ويترتب على ثبوتها حق معين اى ان تكون متنازعا فيها ابتداء ولم يهتد الخصوم الى دليل قانونى لاثباتها ) ( اصول الاثبات في المواد المدنية والتجارية للدكتور احمد شرف الدين طبعة نادى القضاة 2004 ص 136)
حكم نقض يفيد انه يجوز اقامتها لان المشرع لم
 يحدد الدعاوى التى يجوز رفعها وإنما يشترط لقبول الدعوى أن تكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفى المصلحة المحتملة وان احتمالية المطالبه بطلب موضوع عقب النكول يتوافر به المصلحه المحتمله
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون . وفى بيان الوجه الأول يقول أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ابتداء بطلب توجيه اليمين الحاسمة إليه بالصيغة الواردة فى الأوراق رغم أن قانون الإثبات لا يجيز رفع دعوى مبتدأة بتحليف اليمين ، بما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بعدم قبول الدعوى سيما وأن إجراءات التقاضى من النظام العام إلا أن الحكم الابتدائى ذهب إلى أنه بعدم حضوره للحلف يعد ناكلاً وألزمه برد المشغولات الذهبية أو قيمتها بما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن النعى فى شقة الأول غير منتج ، ذلك أن المقرر أن القانون لا يحدد الدعاوى التى يجوز رفعها، وإنما يشترط لقبول الدعوى أن تكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون وتكفى المصلحة المحتملة ، إذا كان الغرض من طلب الاحتياط لرفع ضرر محقق وقوعه ، أو لاستيثاق لحق زوال دليله عند النزاع فيه ، وكان من المقرر أن النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية صرف لا يعتد به ، ويصبح النعى به غير منتج . لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى ابتداء بتحليف الطاعن اليمين بالصيغة المبينة بالأوراق بصفتها مصفى تركة والدتها / مورثتها ومورثة الطاعن – وبعد أن أعلنت الطاعن بالحكم الصادر من أول درجة بتوجيه اليمين الحاسمة إليه ولم يحضر للحلف فاعتبرته المحكمة ناكلاً عن حلفها ، عدلت طلباتها بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يرد إليها المصوغات الذهبية المخلفة عن مورثتها أو إلزامه بأن يؤدى إليها قيمتها ، ومن ثم فإنه أياً كان وجه الرأى فى أن دعوى حلف اليمين رفعت سابقة على رفع الدعوى الموضوعية بالمطالبة بالحق، فقد استقامت الدعوى الموضوعية صحيحة بانعقادها بين المتخاصمين استقلالاً عن الدعوى المبتدأة بطلب حلف اليمين ودون المساس بدعوى اقتضاء الحق فى المصوغات الذهبية ، ومن ثم يكون النعى بما ورد بوجه النعى أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج إذ لها يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية صرف لا يعتد بها فى الطعن بالنقض . الطعن رقم ۷٦۰۷ لسنة ۸۱ ق - جلسة ⁦۲۰۲۰/۰۱/۱۳⁩







تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر