يجب ان تكون اليمين الحاسمه منتجه في النزاع وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام و لا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى والا قضت المحكمه بعدم قبولها


المقرر أن مفاد المواد من ١١٤ حتى ١٣٠ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٦ أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضى أن يجيب الخصم لطلبه متى توافرت شروط توجيهها وهى أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام ، ويجوز للقاضى أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو كان توجيهها تعسفاً من الخصم ، وخلاصة القول أن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لإثبات دعواه ( الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٦٧ ق جلسة 27/٠٦/2009 ) 

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن نازع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها في اليمين الموجهة إليه بصيغة " ... " لكونها غير حاسمة في النزاع وغير منتجة فيه ، وكانت هذه الصيغة لا تنصب مباشرة على موضوع النزاع الراهن الذى يدور حول تنازله عن المكان المؤجر لشقيقته أو تركه العين المؤجرة لها وإنما انصبت على إقامة شقيقته بالعين وعدم إقامته معها إقامة دائمة مستمرة ، وكان إقامة شقيقة الطاعن بعين التداعى المؤجرة للطاعن وانقطاعه عن الإقامة بها لفترة طالت أم قصرت لا يدل بذاته على تنازله عن إيجار العين أو تركه لها مادام قائماً بتنفيذ التزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة ، ومن ثم فإن توجيه اليمين إليه بالصيغة سالفة البيان تكون منصبة على مجرد دليل في الدعوى وغير حاسمة في النزاع لتوجيهها في غير حالاتها ومن ثم كان يتعين على محكمة أول درجة أن ترفض توجيهها له لعدم توافر شروط قبولها الواردة بالمادة 115 من قانون الإثبات ، وإذ خالفت المحكمة هذا النظر وحكمت بتوجيه اليمين بالصيغة المشار إليها وأعملت الأثر الذى رتبه القانون على النكول عن حلفها فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويجوز استئناف حكمها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم المستأنف على سند من صدور ذلك الحكم بناءً على تلك اليمين التى لا تتوافر شروط قبول توجيهها على النحو سالف البيان فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى الفساد في الاستدلال . الطعن رقم ۱٤۸٦۰ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۲۲ / ۱۲ / ۲۰۱۳
وكان من المقرر نقضا أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه فى خصوص الواقعة التى ينحسم بها النزاع و لا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى ( الطعن رقم 1188 لسنة 52 ق - جلسة 29/1/1989 - س 40 - ع 1 - ص 321)

إذ كان الثابت أن المطعون ضدها قد توخت من منازعتها طرد الطاعنين من أرض التداعي المملوكة لها للغصب، وبعد أن تمسك الطاعنون بشرائهم أرض التداعي من مالك ظاهر وجهوا لها يمين حاسمة تدور حول حضورها واقعة بيع المالك الظاهر لهم تلك الأرض وعلمها بالبيع، وكانت اليمين على هذا النحو لا تعدو أن تكون مجرد دليل لإثبات دفاع مطروح من الطاعنين دون أن تكون حاسمة للنزاع في شأن الغصب أو قيام نظرية الوضع الظاهر بما تقتضيه من أمور موضوعية تتمثل في ظهور المتصرف بمظهر المالك الحقيقي وحسن نية المشتري وإسهام المالك الحقيقي بخطئه في ظهور المتصرف بذلك المظهر، وهي أمور لا يحسمها مجرد حضور المطعون ضدها واقعة البيع أو علمها بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض توجيه تلك اليمين فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما وقع فيه من تقريرات قانونية خاطئة، ويضحى النعي عــلــيــه بــهـــذا الـــوجـــــه (مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع) غـــيــــر منتج وبالتالي غير مقبول. الطعن رقم ۲۱۲۳ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۷ / ۳ / ۲۰۲۱











تعليقات