يجوز للمحكمه تخفيض مقابل الانتفاع المقدر من لجنة التثمين وبسط رقابتها على مدى ملائمة التقدير لسعر أرض التداعى

لما كان البين من الأوراق أن القرار الصادر من اللجنة العليا لتثمين الأراضي بمحافظة سوهاج ‏المشكلة بالقرار رقم 731 لسنة 2006 لا يعتبر قراراً إدارياً لكونه لا يستند إلي تصرف أجرته الدولة ‏لأموالها العامة وإنما جاء علي أرض مملوكة لها ملكية خاصة وعن عقد ومقابل انتفاع يتغير وفقاً ‏للسائد في أسعار السوق، فإن محكمة الموضوع إذ قضت في الدعوى فإنها تكون قد التزمت صحيح ‏القانون ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن على غير أساس، وكانت محكمة ‏الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير المستندات والأدلة المقدمة إليها ‏ومنها تقرير الخبير المنتدب خلصت إلى أن تقدير اللجنة العليا لتثمين الأراضي قد جاء مبالغاً فيه ‏وغير مناسب نظراً لموقع الأرض ورتبت على ذلك قضاءها بتخفيض مقابل الانتفاع عن أرض ‏التداعي إلى المبلغ الذي قدرته، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة ‏فيه للقانون، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ‏في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، مما يتعين معه عدم قبول الطعن.‏[ الطعن رقم 6884 لسنة 86 ق – جلسة 16 / 2 / 2021 ]‏
وأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أعمال أهل الخبره ‏وأنه من المقرر أن تحديد جهة الإدارة لثمن الأراضى المبيعة يخضع عند المنازعة فيه لسلطة قاضى ‏الموضوع الذى يملك رد التقدير إلى السعر المناسب وقت البيع وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم ‏الابتدائى قد أقام قضاءه بتخفيض سعر المتر المربع لأرض التداعى وتخفيض مقابل الانتفاع تبعا لذلك ‏استناداً للاطمئنان لتقرير الخبير المندوب وكان ذلك بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فإن النعى بالوجه ‏الأول من السبب الأول بشأن هذا التقدير لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره ‏مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول . وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم ‏الابتدائى لم يستند فى قضائه لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 بشأن التصرف فى ‏الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الشأن بالوجهين ‏الثانى من كلا سببى الطعن لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول . ويضحى ‏الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة ‏بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .‏[ الطعن رقـم 20650 لسنة 84 ق – جلسة 3 / 9 / 2020 ]‏
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بسط رقابته على مدى ملائمة تقدير لجنة التثمين العليا لسعر أرض التداعى بمقولة أن هذا التقدير يعد من مفاوضات البيع التى هى بمنأى عن الخضوع لرقابة القضاء مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .الطعن رقم ٦٥۷٥ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۹ / ۱۱ / ۲۰۱۰
تعليقات