اذا اتخذت المحكمه إجراء من إجراءات تحضير الدعوى وكلفت احد الخصوم بتقديم مستند ولم يقدمه فلها أن تحكم فيها لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها انه هو المحق

ومن المستقر عليه ايضا انه ( إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت إجراء من إجراءات تحضير الدعوى بأن كلفت أحد الخصوم بتقديم ورقة من الأوراق فلم يقدمها وادعــي عـدم وجودها عنده فان لها أن تحكم في موضــوع الدعـوى لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها انه هو المحق وبحسبها أن تكون قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحـته علي أسباب مقبولة ليكون حكمها هذا بعيدا عن رقـابــــــة محكمة النقض لأن الاجتهاد في ذلك كله داخل في فهم الواقع في الدعوى مما لا شأن فيه للقانون )( الطعن رقم 79 لسنة 5 ق جلسة 2/4/1936 )

تعليقات