خاسر الدعوى هو من رفعها او دفعها بغير حق وهو الملزم بالمصاريف

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق وأنه تكفى خسارة الخصم للدعوى للحكم عليه بالمصاريف ، عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات ، ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعياً وقضى برفض طلباته أو مدعى عليه وقضى عليه بطلبات المدعى . الطعن رقم ۳۰٤ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۹ / ٥ / ۲۰۰٥مكتب فنى ( سنة ٥٦ - قاعدة ۸۸ - صفحة ٥۱۰ )

تعليقات