يلتزم المستاجر باجراء الترميمات التاجيريه التي جرى عليها العرف متى كانت نتيجة خطأه او مما اقتضاه الإستعمال العادي

نص الماده 582 من القانون المدني يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات "التأجيرية" التي يقضي بها العرف، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

مفاد نص المادة 582 من القانون المدني أن المستأجر ملتزم بكافة الترميمات التأجيرية التي جرى العرف بأن تكون على عاتقه، وإصلاح الأدوات الصحية واستبدال ما تلف منها يعتبر من قبيلها طالما كانت نتيجة خطأ المستأجر أو مما يفترض أن الإستعمال العادي للعين قد اقتضاه، لما كان ذلك فإنه وإن كان للمؤجر أن يلزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية عيناً، كما له أن يطلب الترخيص له في إجرائها بنفسه على نفقة المستأجر إلا أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر مقابل نفقات هذه الترميمات متى اختار المستأجر القيام بها بنفسه[الطعن رقم 790 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 1750 ]

تعليقات