مقابل الانتفاع هو ما تقدره الدولة من ريع مقابل انتفاع الحائز بأملاكها العامة أو الخاصة

إن مقابل الانتفاع هو ما تقدره الدولة من ريع مقابل انتفاع الحائز بأملاكها العامة أو الخاصة سواء أكان الحائز يستند إلى عقد أو خفية - أى دون سند - أو مجرد التسامح . وإذا قام حائز الأرض بأدائه إليها لا يكون لغيره المطالبة بمقابل الانتفاع ، وأنه متى صدر الحكم ضد شخص معين بإلزامه بأداء الريع عن مدة معينة فإن حجيته لا تنسحب على الشخص نفسه عن مدة لاحقة إذا نازع فى الدعوى الثانية بأن المراكز القانونية قد تغيرت أو زالت أو ألغيت بأيلولة ملكية الأرض إلى آخر بخلاف مَنْ صدر له الحكم بالريع .)( الطعن رقم 6518 لسنة 85 ق - جلسة 13/6/2016)

 

تعليقات