اذ لم تعين حصص الشركاء على الشيوع في المال الشائع عدت حصصهم متساويه

المادة (825 من القانون المدنى) : إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.

 

 

تعليقات