مقابل الانتفاع المقرر للدوله اذا كان مستنداً الى ترخيص صادر من الجهه الاداريه فيعتبر رسم وهو حق دوري متجدد يسقط بالتقادم الخمسي اما اذا كان الانتفاع دون ترخيص او بعد انتهاء الترخيص فيكون تعويض عن غصب ولا يسقط الا بالتقادم الطويل

ان مقابل الانتفاع باملاك الدولة هو ما تقدره من ريع مقابل انتفاع الحائز من املاكها العامة او الخاصة سواء اكان الحائز يستند الي عقد او خفية -أي دون سند- او مجرد التسامح وحق الانتفاع الذي يستحق للدولة عن شغل جزء من املاكها بغير اتخاذ الاجراءات القانونية ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ولا تتقادم الا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقا للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد للحكم المطعون فيه لاسبابه قد اقام قضاءه بسقوط حق الطاعنان بصفتهما في المطالبة بمقابل الانتفاع باعيان التداعي عن المدة من عام 1980 وحتي 30/6/2000 ورفض الدعوي بشانها باعتبار ان حق الانتفاع من الحقوق الدورية المتجددة التي يسقط الحق في المطالبة بها بمرور خمس سنوات فانه يكون قد خالف القانون واخطا في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا فيما قضي به في الدعوي الاصلية من سقوط حق الطاعنان بصفتهما في المطالبة بمقابل الانتفاع عن الفترة من 1980 حتي 30 /6/2000 بالتقادم الخمسي علي ان يكون مع النقض الاحالة ) ( طعن رقم 12447 لسنة 79 ق جلسة 28/2/2017)
من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته، وبطبيعته مؤقتاً، وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه، والرجوع فيه قبل حلول أجله، ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه، وإعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه، كل أولئك أعمال إدارية، يحكمها القانون العام، وكون الترخيص يصرف مقابل رسم يدفع لا يخرجه من طبيعته تلك، ولا يجعله عقد إيجار[الطعن رقم 202 - لسنة 37 ق - تاريخ الجلسة 14 / 3 / 1972
إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده بصفته كان يشغل جزءًا من أملاك الدولة بغرض إقامة منشآت لخدمة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي ولم يقدم ما يفيد شراء أرض التداعي ولم يسدد مقابل الانتفاع عنها خلال فترة المطالبة؛ ومن ثم فإن مقابل الانتفاع المستحق عن تلك المساحة موضوع الدعوى لا يعد من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن بصفته في مقابل الانتفاع عن مدة الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ٤۸٤۸ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱٥ / ۱ / ۲۰۲۳
مع الاخذ في الاعتبار  ان مقابل الانتفاع المقرر للدوله مستنداً الى ترخيص صادر من الجهه الاداريه فيعتبر حق دوري متجدد يسقط بالتقادم الخمسي اما اذا كان الانتفاع دون ترخيص او بعد انتهاء الترخيص فيكون تعويض عن غصب ولا يسقط الا بالتقادم الطويل
المقرر بقضاء النقض انه ( إذا كان النزاع فى الدعوى قد انحصر فيما إذا كان انتفاع الشركة المطعون ضدها بالمنشآت التى أقامتها على جسر النيل والمستحق عنه المبلغ المطالب برده فى الدعوى مستندا إلى التراخيص الممنوحة لها من وزارة الأشغال فيعتبر مقابل الانتفاع رسما يتقادم بخمس سنوات أوغير مستند إلى هذه التراخيص باعتبار أنها قد انتهت فيعتبر وضع يد الشركة بطريق الغصب ويكون مقابل الانتفاع ريعا مستحقا فى ذمة حائز سئ النية لا يسقط إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة، الطعن رقم 323 لسنة 33 ق - جلسة 28 / 12 / 1967 - مكتب فني 18 - جزء 4 - صـ 1901 - ق 288

تعليقات