أن مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على المال الشائع أن تخلص إدارته للحارس ، ويحق له طبقاً للمواد ٧٠١ /2 ، 733 ، ٧٣٤ من القانون المدنى أن يؤجره لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ما لم يقض حكم الحراسة بغير ذلك ، وإذا كان للحارس أن يعقد الإيجار ابتداءً فإنه يحق له أن يقر الإيجار الذى عقده أحد الشركاء الذين ليس لهم الانفراد بإدارته قبل فرض الحراسة ويصبح هذا الإيجار نافذاً في حق باقى الشركاء الطعن رقم ۷٦۰٦ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱٤ / ۲ / ۲۰۲۳
لا يحق للحارس القضائي تاجير المال الشائع الا لمدة ثلاث سنوات ما لم يقضي حكم تعينه خلاف ذلك
تعليقات