أن مقتضى الحكم بفرض الحراسة القضائية على المال الشائع أن تخلص إدارته للحارس ، ويحق له طبقاً للمواد ٧٠١ /2 ، 733 ، ٧٣٤ من القانون المدنى أن يؤجره لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ما لم يقض حكم الحراسة بغير ذلك ، وإذا كان للحارس أن يعقد الإيجار ابتداءً فإنه يحق له أن يقر الإيجار الذى عقده أحد الشركاء الذين ليس لهم الانفراد بإدارته قبل فرض الحراسة ويصبح هذا الإيجار نافذاً في حق باقى الشركاء الطعن رقم ۷٦۰٦ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱٤ / ۲ / ۲۰۲۳
أن الوصي أو القيم لا يجوز له إيجار منقولات المحجور لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، ولا يجوز له إيجار الأراضى الزراعية لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو لمدة تمتد إلى أكثر من سنة بعد بلوغ القاصر من الرشد أو بعد فك الحجر عن المحجور عليه ، ولا يجوز له إيجار المباني لمدة تزيد على سنة . هذا عن الإيجار ، أما عن الاستئجار فيملك الوصى أو القيم أن يستأجر المال للصغير أو للمحجور عليه لأية مدة كانت متى كان الاستئجار من أعمال الإدارة . فإذا كان الاستئجار من أعمال التصرف لم يملكه الوصى أو القيم ، ولو لمدة لا تزيد على سنة ، إلا بإذن المحكمة . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء السادس ص ١١٣ )