إن صدور قرار من جهة الإدارة لا يخلع عليها فى كل الأحوال و بحكم اللزوم وصف القرار الإدارى و إنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك فعلا من حيث موضعه و فحواه . فإذا ما تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق أيا كان مصدره و مهما كان موقعه فى مدارج السلم الاداري ولما كان ذلك وكان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهم بتقدير مقابل الانتفاع للمتر فى أرض التداعى باعتبارهم واضعى اليد عليها فإن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر هذه المنازعة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون النعى عليه بمخالفة الاختصاص الولائى على غير أساس .)( الطعن رقم 231 لسنة 74 ق - جلسة 17 / 12 / 2013)
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التى تنتدب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص وإذ كان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهم تقدير مقابل الانتفاع للأرض التى يضعون اليد عليها فإن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر هذه المنازعة وإذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى عليه بالوجه الأول من السبب الثانى بمخالفة قواعد الاختصاص الولائى على غير أساس ومن ثم غير مقبول . .[ الطعن رقـم 20650 لسنة 84 ق – جلسة 3 / 9 / 2020 ]
إذ كان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهم براءة ذمتهم من المبالغ التي يطالبهم بها الطاعنون بصفاتهم مقابل انتفاعهم بأرض النزاع ؛ فإن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظر ذلك النزاع ، خاصةً وأن الأوراق قد خلت من ثمة ما يدل على صدور قرار إداري من الدولة بشأنه لتختص به جهة أخرى بخلاف المحاكم المدنية . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى الماثلة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس . الطعن رقم ۱۹۲۰۹ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۲۱
اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى المطالبه بمقابل انتفاع باملاك الدوله او براءة الذمه منه رغم صدور قرار اداري بالتثمين
تعليقات