من المقرر وفقاً لنص المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 فى بشأن الإصلاح الزراعي انه تشكل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقا للمادة (2) ولتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها ولفرز نصيب الحكومة في حالة الشيوع، وتتضمن اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات الواجب إتباعها.وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل - تكون له الرياسة، ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون كلا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة المساحة.وتختص هذه اللجنة دون غيرها - عند المنازعة - بما يأتي: 1 تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.(2) الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين وفي جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ النشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها ابتدائيا أو الأراضي التي يتم توزيعها على المنتفعين توزيعا ابتدائيا، كما لا تقبل المنازعة في القرارات الصادرة بالتوزيع الابتدائي قبل أول أكتوبر سنة 1956 وذلك فيما عدا المنازعات التي رفعت قبل هذا التاريخ.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان (مفاد نص المادة 13/ 2 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانونين 225 لسنة 1953 و245 لسنة 1956 أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي مقصور على ما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي وبين المستولى لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي وبين الغير ممن يدعي ملكيته للأرض التي تقرر الاستيلاء عليها والتي تكون عرضة للاستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الملاك الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعي وذلك كله لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون، أما غير ذلك من المنازعات التي تقوم بين الأفراد وبعضهم بشأن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهم، والتي لا تكون جهة الإصلاح الزراعي طرفاً فيها، فإنه لا اختصاص للجنة بنظرها، وإنما يكون الاختصاص لجهة القضاء العادي صاحبة الولاية العامة في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص.)( الطعن 187 لسنة 36 ق جلسة 3 / 11 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 179 ص 1109)
مفاد نص المادة2/13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقوانين 225 لسنة 1953 و 245 لسنة 1956 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى مقصورا على ما يعترض الإستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى و بين المستولى لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى و بين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الإستيلاء عليها و التى تكون عرضه للإستيلاء وفقا للإقرارات المقدمة من الملاك الخاضعين لقانون الإصلاح الزارعى و ذلك كله لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون ، أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد و بعضهم بشأن تنفيذ الإتفاقات المبرمة بينهم ، و التى لا تكون جهة الإصلاح الزراعى طرفا فيها ، فإنه لا إختصاص للجنة بنظرها ، و إنما يكون الإختصاص لجهة القضاء العادى صاحبة الولاية العامة في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص . و إذ كان النزاع قائما في الدعوى بين المطعون عليها الأولى "المشترية" و المطعون عليه الثانى "البائع"بشأن ما ادعاه من عدم تنفيذها إلتزامها بوفاء باقى ثمن العقار المبيع و طلب فسخ التعاقد بينهما لهذا السبب ، و كان هذا النزاع بذاته لا تعتبر جهة الإصلاح الزراعى طرفا فيه ، بل يدور حول تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بين طرفى العقد وحدهما دون جهة الإصلاح الزراعى ، فإن هذا النزاع تختص جهة القضاء العادى بنظره و يخرج عن نطاق إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى . الطعن رقم ۱۸۷ لسنة ۳٦ ق - جلسة ۳ / ۱۱ / ۱۹۷۰مكتب فنى ( سنة ۲۱ - قاعدة ۱۷۹ - صفحة ۱۱۰۹ )
مفاد نص المادة 13 مكررة من القانون رقم 178 لسنة 1952 و ما ورد بلائحته التنفيذية و المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 225 لسنة 1953 أن اختصاص اللجنة القضائية مقصور على الفصل فيما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الاصلاح الزراعى و بين المستولى لديهم بشأن البيانات الورادة في الإقرارات المقدمة منهم و صحة الإستيلاء على ما تقرر الاستيلاء عليه من أرضهم ، أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى و بين الغير ممن يدعى ملكية الأرض التى تقرر الإستيلاء عليها بحسب أحكام قانون الإصلاح الزراعى و تعيين أصحاب الحق في التعويض عنها ، أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم يبن الأفراد و بعضهم بشأن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهم ، و التى لا تكون جهة الاصلاح الزراعى طرفا فيها فلا اختصاص للجنة بنظرها و لو تأثرت إلتزاماتهم المترتبة على تلك الاتفاقات بقانون الاصلاح الزراعى و إنما يكون الاختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص . فإذا كانت جهة الاصلاح الزراعى لم تنازع المالك إدخال القدر المبيع منه ، ضمن المائتى فدان الجائز له الاحتفاظ بها فإنه لا تكون ثمت منازعة في هذا الخصوص تختص اللجنة القضائية بنظرها الطعن رقم ۲٦۳ لسنة ۲٦ ق - جلسة ۳ / ۱ / ۱۹٦۳مكتب فنى ( سنة ۱٤ - قاعدة ۳ - صفحة ۳۷ )