أمر تقدير الرسوم التكميلية الصادر من أمين الشهر العقارى ليس مما ينص القانون على شموله بالنفاذ المعجل حتى يصح التنفيذ به قبل صيرورته نهائياً [الطعن رقم 102 - لسنة 31 ق - تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1965 - مكتب فني 16 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1113 ]
أمر تقدير الرسوم التكميلية الصادر من الشهر العقارى ليس مما ينص القانون على شموله بالنفاذ المعجل حتى يصح التنفيذ به قبل صيرورته نهائياً
تعليقات