أمر تقدير الرسوم التكميلية الصادر من الشهر العقارى ليس مما ينص القانون على شموله بالنفاذ المعجل حتى يصح التنفيذ به قبل صيرورته نهائياً

أمر تقدير الرسوم التكميلية الصادر من أمين الشهر العقارى ليس مما ينص القانون على شموله بالنفاذ المعجل حتى يصح التنفيذ به قبل صيرورته نهائياً [الطعن رقم 102 - لسنة 31 ق - تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1965 - مكتب فني 16 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 1113 ]

تعليقات