يجوز التمسك في دعوي جديدة بسقوط الخصومة في دعوي سابقة عند الاستناد في الدعوي اللاحقة بأثر رفع الدعوي السابقة

 " أن مفاد نص المادة 136 من قانون المرافعات أنه يجوز التمسك بسقوط الخصومة إما بتقديم طلب إلي المحكمة المقامة أمامها الدعوي المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي ، أو في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة . كما أنه يجوز التمسك في دعوي جديدة بسقوط الخصومة في دعوي سابقة عند الاستناد في الدعوي اللاحقة بأثر رفع الدعوي السابقة . فإذا تمسك صاحب الشأن بسقوط الخصومة وتوافرت موجبات توقيعه تعين علي المحكمة أن تقضي به دون أن يكون لها سلطة تقديرية في هذا الشأن ( الطعن رقم 2778 لسنة 62 ق جلسة 3/11/1998)

 

تعليقات