تطبيق حكم المادة 2/147 من القانون المدنى على عقود البيع التى يكون فيها الثمن مؤجلا أو مقسطا لا يحول دون إعمال الجزاء المنصوص عليه فيها و هو رد الالتزام الى الحد المعقول على الوجه الذى يتطلبه القانون ذلك أن القاضى لايعمل هذا الجزاء إلا بنسبة للقسط أو الأقساط التى يثبت له أن أداء المشترى لها قد أصبح بسبب وقوع الحادث الطارىء غير المتوقع مرهقا له بحيث يهدده بخسارة فادحة أما باقى الأقساط المستقبلة فإن القاضى لا يعمل في شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك احتمالا بزوال أثر ذلك الحادث عند استحقاقها ويكون شأن الأقساط في ذلك شأن الأداءات في عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة الطعن رقم ۲٦۳ لسنة ۲٦ ق - جلسة ۳ / ۱ / ۱۹٦۳مكتب فنى ( سنة ۱٤ - قاعدة ۳ - صفحة ۳۷ )
عقود البيع التى يكون فيها الثمن مؤجلا أو مقسطا فان القاضى لا يرد الالتزام الى الحد المعقول إلا بالنسبة الى الأقساط التى اداها المشترى وتسببت في ارهاقه أما باقى الأقساط المستقبلة فإنه لا يعمل في شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك احتمالا بزوال أثر ذلك الحادث عند استحقاقها
تعليقات