نص الماده 583 من القانون المدني - يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجّرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد - وهو مسئول عمّا يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله استعمالاً مألوفاً.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( مؤدى نص المادتين 583، 591 من القانون المدني أن المشرع قد جعل معيار العناية التي فرضها على المستأجر في إستعمال العين المؤجرة أو المحافظة عليها معياراً مادياً هو عناية الرجل المعتاد، وأن المستأجر مسئول عما يصيب العين المؤجرة من تلف ناشئ عن إستعمالها إستعمالاً غير قانوني، وهذه المسئولية مفترضة لا ترتفع إلا إذا أثبت المستأجر أن التالف لم يكن بخطئه أو أنه قد نشأ بفعل أجنبي لا يد له فيه[الطعن رقم 484 - لسنة 26 ق - تاريخ الجلسة 29 / 3 / 1962 - مكتب فني 13 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 367 ]
لم يرد بالقانون نص يبين كيفية توصل المستأجر إلى إثبات انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك، ولذا تطبق القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 211/1 من القانون المدني والتي تقضى بأنه 1- في الإلتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ إلتزامه فإن المدين يكون قد وفى بالإلتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الإتفاق على غير ذلك. ومؤدى ذلك أنه إذا أراد المستأجر أن يثبت انتفاء خطئه أو الهلاك، ويبعد عن نفسه بالتالي المسئولية عنها، أن يقيم الدليل على أنه بذل في رعاية العين، وفى حفظها عناية الرجل المعتاد، أي العناية التي يبذلها في مثل ظروفه سواء الناس، وتستثنى من هذه الحالة حالة الإتفاق على غير ذلك، وحالة وقوع التلف أو الهلاك بسبب الحريق إذ أن القانون يقرر لها حكماً خاصاً، فلا يكفى للخلاص من المسئولية عنها أن يثبت المستأجر أنه بذل في رعاية العين المؤجرة عناية الرجل المعتاد بل يلزمه لذلك إثبات أن للحريق سبباً أجنبياً لا يرجع إليه، أو يلزمه بعبارة المادة 584 أن يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه ويترتب على ذلك أن مسئولية المستأجر في حالة الحريق تختلف عن مسئوليته في حالة غيره من أسباب التلف أو الهلاك، يؤيد ذلك أن المشروع التمهيدي للقانون المدني كان يتضمن نصاً حاسماً في ذلك، إذ كانت المادة 783/1 تقضى بأنه " 1- المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة، إلا إذا ما ثبت أن الحريق لم ينشأ عن خطئه أو عن خطأ تابعيه "مما مؤداه وجوب تطبيق القاعدة العامة على حالة الحريق، والإكتفاء من المستأجر - لدفع المسئولية عنه - بإثبات أنه بذل هو وأتباعه في رعاية العين عناية الرجل المعتاد، ولكن لجنة المراجعة عدلت النص السابق وجعلته بالصيغة التي وردت في المادة 584/1 من القانون المدني على ما سلف بيانه، وجاء تقرير لجنة المراجعة تبريراً لهذا التعديل أنها أجرته لكي" تجعل الحكم أدق وأوضح [الطعن رقم 830 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1984 - مكتب فني 35 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1952 ]