البطلان المتعلق بعدم دعوة الخبير للخصوم هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام

نص الماده 146 من قانون الاثبات على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور في المادة 138 وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته..... ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.
ونصت الماده 147 من ذات القانون انه يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
البطلان المنصوص عليه فى المادة 236 من قانون المرافعات هو بطلان لا يتعلق بالنظام العام و إنما هو بطلان نسبى فلا يفيد منه إلا الخصم الذى تقرر لمصلحته ، و من ثم فليس للطاعن أن يتمسك فى هذا المقام بالبطلان الناشىء عن عدم دعوة الخبير لخصمه [الطعن رقم 455 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 4 / 12 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1258 ]

تعليقات