الحكم الصادر بالتفسير أو التصحيح يعتبر متمماً للحكم الذي يفسره فيسري عليه ما يسري على الحكم المذكور الذي صدر أولاً في الدعوى

الحكم الصادر بالتفسير أو التصحيح يعتبر من كل الوجوه - متمماً للحكم الذي يفسره أو يصححه فيسري عليه ما يسري على الحكم المذكور الذي صدر أولاً في الدعوى [الطعن رقم 536 - لسنة 26 ق - تاريخ الجلسة 21 / 6 / 1962 - مكتب فني 13 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 837 ]
الحكم التفسيرى طبقاً لما تقضى به المادة 2/192 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر جزءا متمماً للحكم الذى يفسره وليس حكما مستقلا فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن العادية أو غير العادية يسرى عليه ، سواء أكان هو تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشىء المحكوم فيه ، أم كان لم يمسسه بأى تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه ، لما كان ذلك فإن الطعن بالإستئناف على الحكم الإبتدائى الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد يكون طبقاً لنص المادة 451 من قانون المرافعات فى ميعاد خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ، ولما كان الحكم الإبتدائى قد صدر حضورياً فى 1971/1/31 ولم تودع صحيفة الإستئناف إلا فى 1971/3/11 ، فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد ، وكان يتعين على محكمة الإستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات ، وإذ هى حكمت بقبول الإستئناف شكلا فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون [الطعن رقم 742 - لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 16 / 3 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 655 ]

تعليقات