الحكم الصادر بالتفسير أو التصحيح يعتبر من كل الوجوه - متمماً للحكم الذي يفسره أو يصححه فيسري عليه ما يسري على الحكم المذكور الذي صدر أولاً في الدعوى [الطعن رقم 536 - لسنة 26 ق - تاريخ الجلسة 21 / 6 / 1962 - مكتب فني 13 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 837 ]
الحكم التفسيرى طبقاً لما تقضى به المادة 2/192 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر جزءا متمماً للحكم الذى يفسره وليس حكما مستقلا فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن العادية أو غير العادية يسرى عليه ، سواء أكان هو تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشىء المحكوم فيه ، أم كان لم يمسسه بأى تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه ، لما كان ذلك فإن الطعن بالإستئناف على الحكم الإبتدائى الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد يكون طبقاً لنص المادة 451 من قانون المرافعات فى ميعاد خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ، ولما كان الحكم الإبتدائى قد صدر حضورياً فى 1971/1/31 ولم تودع صحيفة الإستئناف إلا فى 1971/3/11 ، فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد ، وكان يتعين على محكمة الإستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق فى الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات ، وإذ هى حكمت بقبول الإستئناف شكلا فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون [الطعن رقم 742 - لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 16 / 3 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 655 ]
الحكم الصادر بالتفسير أو التصحيح يعتبر متمماً للحكم الذي يفسره فيسري عليه ما يسري على الحكم المذكور الذي صدر أولاً في الدعوى
تعليقات