يجوز ضم مدة السلف للخلف لاستكمال مدة التقادم ثبوت ملكيه
نصت المادة 955/2 من ذات علي انه " ويجوز للخلف الخاص ان يضم الي حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون علي الحيازة من اثر " وقضت بأن " الاصل في الحيازة انها لصاحب اليد يستقل بها ظاهرا فيها بصفته صاحب الحق غير انه عند قيام رابطة قانونيه بين حيازة السلف وحيازة الخلف فانه يجوز للخلف ان يضم الي حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون علي الحيازة من اثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وكان نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني علي انه يدل علي ان كل ما اشترطة المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه الي حيازته هو ثبوت قيامها مستوفيه لشرائطها القانونيه بحيث لا يقل مجموع مده الحيازتين عن خمسه عشره سنه بغير حاجة الي النظر فيما اذا كان السلف مالكا للشئ وقت تصرفه الي خلفه ام غير مالك متي كانت الحيازة قد انتقلت الي الخلف علي نحو يمكنه معه السيطرة الفعليه علي الشئ ولو لم يتسلمه تسليما ماديا ( الطعن رقم 136 لسنه 57ق جلسة 2/1/1996 )
تعليقات