تسقط الخصومه اذا تسبب المدعي عدم السير في الدعوى بفعله او امتناعه مدة ستة اشهر الا اذا قام مانع قانوني اوقفت المده حتى يزول

ومن المستقر عليه بقضاء النقض ان " سقوط الخصومة وفقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنه 1999 هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله او امتناعه مدة ستة اشهر فمناط اعمال هذا الجزاء هو الاهمال او التراخى او الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل فاذا قام مانع قانونى اوقفت المدة حتى يزول المانع اذ لا يكون ثمة اهمال يصح اسناده الى المدعى .( الطعن رقم 6590 لسنة 72 ق جلسة 14/3/2004 )

تعليقات