للمحكمه استخلاص النزول الضمني عن الحق وان السكوت عن استعمال الحق فترة من الزمن لا يعد نزولاً ضمنياً عنه

السكوت عن استعمال الحق فترة من الزمن لا يعد نزولاً ضمنياً عنه [الطعن رقم 412 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 19 / 3 / 1984
محكمة الموضوع . سلطتها في استخلاص النزول الضمني عن الحق . مناطه .الاستخلاص السائغ المقام على أسباب تفيد ذلك النزول على سبيل الجزم . الطعن رقم 9884 لسنة 66 القضايية
الأصل في التشريع المصري أن مجرد حلول أجل الإلتزام لا يكفى لإعتبار المدين متأخراً في تنفيذه ، إذ يجب للتنفيذ العينى للإلتزام كما يجب للتنفيذ بطريق التعويض إعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محل التسامح و الرضاء الضمنى بتأخر المدين في هذا التنفيذ الطعن رقم ۱۱۱۰ لسنة ٤۹ ق - جلسة ٦ / ۲ / ۱۹۸٤مكتب فنى ( سنة ۳٥ - قاعدة ۷۸ - صفحة ۳۹۸ )
تعليقات