السكوت عن استعمال الحق فترة من الزمن لا يعد نزولاً ضمنياً عنه [الطعن رقم 412 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 19 / 3 / 1984
محكمة الموضوع . سلطتها في استخلاص النزول الضمني عن الحق . مناطه .الاستخلاص السائغ المقام على أسباب تفيد ذلك النزول على سبيل الجزم . الطعن رقم 9884 لسنة 66 القضايية
الأصل في التشريع المصري أن مجرد حلول أجل الإلتزام لا يكفى لإعتبار المدين متأخراً في تنفيذه ، إذ يجب للتنفيذ العينى للإلتزام كما يجب للتنفيذ بطريق التعويض إعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محل التسامح و الرضاء الضمنى بتأخر المدين في هذا التنفيذ الطعن رقم ۱۱۱۰ لسنة ٤۹ ق - جلسة ٦ / ۲ / ۱۹۸٤مكتب فنى ( سنة ۳٥ - قاعدة ۷۸ - صفحة ۳۹۸ )
للمحكمه استخلاص النزول الضمني عن الحق وان السكوت عن استعمال الحق فترة من الزمن لا يعد نزولاً ضمنياً عنه
تعليقات