المادة 90 من القانون المدنى : 1- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكّاً في دلالته على حقيقة المقصود. 2- ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون أو يتفق على خلاف ذلك
المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن الإقرار شرعا هو إخبار الإنسان عن ثبوت حق لغيره على نفسه, والسكوت في بعض المواضع يجعل الساكت مقرا بالحق بسكوته عنه كما يجعل المتكلم مقرا بالحق بكلامه, وإن خالف القاعدة الفقهية لا ينسب لساكت قول, ومن بينها لو هنأ الناس الزوج بزواجه فسكت, لزمه الزواج, وليس له نفيه بعد أن أقر به, وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة للإقرارات الصادرة من المورث ومن ثم تسرى عليه, والإقرار غير القضائي يخضع في تقدير قوته في الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك, متي كان تقديرها سائغا.[الطعن رقم 767 - لسنــة 74 ق - تاريخ الجلسة 16 / 04 / 2007]
وفي هذا استقر راي الفقه في انه ( يمكن القول بوجه عام ان السكوت في ذاته مجردا عن أي ظرف ملابس له لا يكون تعبيرا عن الاراده ولا قبولا لان الاراده عمل ايجابي و السكوت شيئ سلبي ويقول فقهاء الشريعه الاسلاميه لا ينسب لساكت قول وليس السكوت اراده ضمنيه فان الاراده الضمنيه تستخلص من ظروف ايجابيه تدل عليها كما سبق القول اما السكوت فهو العدم واولى بالعدم ان تكون دلالته الرفض لا القبول وهذا هو المبدأ العام ويعتبر قبولا كما اذا علم الموكل بمجاوزة الوكيل حدود الوكاله فان سكوته اجازه وكالمالك الحقيقي في بيع ملك الغير اذا علم بالبيع وسكت دون عذر كان سكوته اقرار بالبيع في كل هذا لو كان الساكت اراد ان يعرض للتكلم ولكنه سكت في معرض الحاجه الى الكلام ويقول فقهاء الشريعه الاسلاميه ان السكوت في معرض الحاجه بيان (أ.د/ عبدالرزاق السنهوري - الوسيط في شرح القانون المدني - المجلد الأول - الجزء الأول - مصادر الالتزام - ص ١٨٦ و١٩٠ - طبعة دار مصر ٢٠٢١)
وان كان الاصل انه لا ينسب لساكت قول الا ان السكوت في معرض الحاجه بيان
تعليقات