لا يجوز توجيه اليمين على واقعه ان صحت تشكل جريمه جنائيه

فانه ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يصح توجيه اليمين الحاسمة  على  واقعة لو صحت لكانت جريمة  فلا يجوز توجيه اليمين الحاسمة بشأن اختلاس التوقيع على بياض فاليمين قاصرة على المنازعة المدنـــــــــية ( نقض في الطعن رقم 739 لسنة 47 ق جلسة 12/3/1980 )

وكان من المقرر فقها انه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيسا على انه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلا على ارتكاب الجريمة ولا يجوز إحراج الخصم وتحليفه مدنيا على ما لا يجوز التحليف عليه جنائيا ( الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثاني المجلد الأول الإثبات عبد الرازق احمد السنهورى ص 707 )

تعليقات